تدل هذه القاعدة أن العقود الشرعية التي يعقدها المسلمون إنما تحمل عند إطلاقها على الصحيح من العقود لا على الباطل أو الفاسد منها.
وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين، حيث إن المسلم يحرص على المعاملة الصحيحة التي ينبني عليها الحل باستيفاء شروط الصحة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قيل إن فلاناً قد عقد عقد نكاح على فلانة. فيفهم من ذلك أن هذا العقد صحيح يترتب عليه حل الاستمتاع وثبوت النسب ووجوب النفقة، وغير ذلك من حقوق العقد وتوابعه.