مفاد هذه القاعدة: أن المالكين يختلفون في ثبوت ما يمكن أن يملكوه باختلاف أحوالهم، إما الاختلاف بالحرية والرق فالحر يملك ما لا يملكه الرقيق، وإما الاختلاف بحال الذكورية والأنوثية فالرجل يملك ما لا تملكه المرأة، وإما بحال العقل وعدمه، والبلوغ والصغر، ولكل في إثبات الملك أحكام، وسواء في ذلك ما يتعلق بالعقود أم ما يتعلق بالإطلاقات كالطلاق والإذن والعتق وغير ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحر يملك المال، والعبد لا يملك المال؛ لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه.
ومنها: الحر يملك أن يتزوج أربعاً، والعبد على النصف من ذلك له أن يتزوج اثنتين.
ومنها: الحر يملك أن يطلق ثلاث تطليقات، والعبد لا يملك سوى تطليقتين.