للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والثلاثون [الشركة الخاصة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشركة الخاصة لا تمنع الملك في الملك المشترك بخلاف الشركة العامة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة ارتباط بالقاعدة السابقة ولكن من جهة أخرى.

إذ مفادها: أن الشركة الخاصة توجب الملك في المال المشترك، فكل شريك له حق في ملك المال المشترك وإلا ما كان شريكاً.

وأما الشركة العامة التي سبق بيانها فلا توجب الملك في المال المشترك بل تمنع ذلك لأن لكل أحد الحق فيه وإن كان ليس مالكاً لجزء بعينه، فكل واحد من المسلمين له حق في الشركة العامة، إن كان لا يجوز أن يملك منها شيئاً إلا بتمليك الإِمام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

المال الموروث هو شركة خاصة بين الوارثين، وكل وارث هو مالك لجزء مشاع من المال الموروث، بحيث إنه لا يدخل مع الورثة أحد غيرهم؛ لأن الشركة ثابتة في العين الموروثة.

ومنها: مال الشركة - العنان أو المفاوضة أو غيرها من أنواع الشركات - هو مال مشترك بين الشركاء لكل شريك جزء منه، ولا يجوز أن يملك أحد غير الشركاء هذا المال المشترك.


(١) شرح السير ص ٩٣١، ٩٧٢، ١٠٦٧, وعنه قواعد الفقه ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>