للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: العشرون بعد الأربعمئة [المنافي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن لا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه غالباً (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة: أن الأصل أن الشيء لا يدخل فيه ما يضاده أو يخالفه، لأن دخول المنافي والمخالف يبطل العمل ويفسده. واستثنى من ذلك ما لا بد منه ولا يمكن الانفكاك عنه في الغالب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المعتكف في المسجد لا يجوز له الخروج من المسجد ما دام معتكفاً فيه، لأن الاعتكاف معناه اللبث، والخروج ينافيه. ولكن جُوِّز له الخروج للحاجة كقضاء الحاجة أو الطهارة أو غير ذلك من الأمور الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد.

ومنها إذا رعف الإنسان في صلاته فينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم.

ومنها: الكلام لإصلاح الصلاة، أي إذا سلم الإِمام في الرباعية على رأس ركعتين أو بعد الثالثة وتكلم معه المصلون بعد سلامه أو تكلم معهم للتأكد من سهوه فتصح صلاته وصلاتهم، لأن هذا الكلام لإصلاح الصلاة.


(١) قواعد المقريء القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة جـ ٢ صـ ٥٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>