للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إمامته وتعود منفعة الصلاة إليه، ولكن في الحقيقة إن الأجر الذي يأخذه الإمام وما يشبهه إنما هو معونة على القيام بتلك الأمور فللقائم بها ثوابه ولمن تولى المعونة ثوابه، فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه. كما قال ابن الشاط (١).


(١) وابن الشاط هو القاسم بن عبد الله بن محمَّد الأنصاري الأشبيلي فقيه فرضي من آثاره - أنوار البروق - تعقب فيه فروق القرافي توفي سنة ٧٢٣ هـ معجم المؤلفين جـ ٨ صـ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>