للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان عليَّ ألف دينار إلا ألفاً، أو غير ألف، أو سوى ألف، بطل الاستثناء عند الجميع وألزم بالألف التي أقر بها؛ لأن استثناء الكل يعتبر رجوعاً عن الإِقرار، والإِقرار في حقوق العباد لا يقبل الرجوع.

وأما إذا قال: له عليَّ ألف إلا خمسمائة أو غير خمسمائة، فهذا جائز ويلزم بخمسمائة فقط.

وأما إذا قال: ألف إلا سبعمائة مثلاً فبعضهم أبطل هذا الاستثناء. وألزمه بالمبلغ كاملاً؛ لأنه ألحقه باستثناء الكل. ومنهم من اعتبره صحيحاً وألزمه بثلاثمائة فقط.

وكل ذلك بشرط أن يكون الكلام متصلاً دون فاصل زمني، وإِلا لم يعتبر استثناؤه.

ومنها: إذا قال: إذا جاءك العلماء ورأيت الفضلاء وصاحبت الأَتقياء فأكرمهم إلا من أَبَى. فما بعد إلا يكون استثناء من الكل عند كثيرين.

وأما الحنفية فمن الجملة الأخيرة فقط.

وقد سبق مثل هذا في قواعد حرف الهمزة القواعد رقم ١٩٨ - ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>