للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة بعد المائتين [تمليك المجهول]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التمليك من المجهول لا يصح - باطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة مدلولها:

سبق معنى التمليك وأنه تسليط على التصرف، ولكن للتمليك شروط منها: أن يكون الشيء المُمَلَّك معلوماً؛ لأنه يترتب على التمليك أحكام بأسبابه، والمملَّك له معلوماً كذلك؛ لأنه إذا كان المملَّك له مجهولاً فعلى مَن تترتب هذه الأحكام، ولهذا فالتمليك للمجهول من المجهول غير المعلوم باطل لا يصح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نُثِر في العرس جوز أو لوز أو دنانير أو دراهم، فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز للناس الالتقاط وأخذ ذلك إذا أذن أهله فيه.

ولكن عند ابن أبي ليلى لا يجوز، وكان يكره نثر ذلك وأن يؤخذ منه شيء. قال: هذا تمليك من مجهول، (والتمليك من المجهول باطل)؛ وإذا بطل التمليك كان النثر تضييعاً للمال.

ومنها: إذا باع لغير معيَّن كما لو قال: بعت هذه السيارة لأحدكم. فلا يصح لجهالة المشتري.

ومنها: ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه، لا يصح. كما لو قال: زوجتك بنتي وله بنات.

ومنها: مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع، مع


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢٠، جـ ٣٠ ص ١٦٧، قواعد ابن رجب ق ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>