للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّانية والثّالثة والثّلاثون بعد السّتمئة [صحّة التّصرّف والتّوكيل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من صحّ تصرّفه في شيء تدخله النّيابة صحّت وكالته فيه (١).

وفي لفظ: من صحّت منه مباشرة الشّيء صحّ توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، وما لا فلا؟ (٢).

وفي لفظ: من لا يجوز تصرّفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (٣). وتأتي قريباً.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

التّصرّفات منها ما تدخله النّيابة - أي يصحّ أن ينيب الشّخص عنه من يقوم بذلك التّصرف، ومنها ما لا تدخله النّيابة فلا يصحّ التّوكيل فيه كالصّلاة والصّوم وقراءة القرآن.

فمن صحّ تصرّفه في شيء ممّا يجوز دخول النّيابة فيه - كالبيع والشّراء والنّكاح وتفرقة زكاة وذبح أضحية - ويمكنه مباشرته بنفسه،


(١) المجموع المذهب ٢٣٨ أ، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٢٣، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٦١.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٥١، أشباه ابن السيوطي ص ٤٦٣.
(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٢٥، أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>