الأولى: إذا كان الوعد بصيغة التّعليق؛ لأنّ المواعيد باكتساب صورة التّعليق تكون لازمة، كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ٦٩٦.
والثّانية: في بيع الوفاء، فيجب الوفاء في ذلك. وبيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري: بعث منك هذا العين بمالك عليّ من الدّين، على أنّي متى قضيت الدّين فهو لي (١). فهذا يجب الوفاء به. فإذا قضى البائع الدّين وجب على المشتري ردّ العين لصاحبها.