للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثلاثون [القرابة - الولاية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرابة: في اللغة مأخوذة من القرب، وهو قرب خاص. فهي القرب في الرحم، والدنو في النسب. ويقال: القُرْبى والقرابة.

فمفاد القاعدة: أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر سبباً كاملاً لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى الصغير والمجنون والمحجور عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القُربى الأقرب فالأقرب، الأب ثم الأخ لأبوين وهكذا. ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>