للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا إذا كان القماش للخيّاط فالقول قوله مع اليمين.

ومنها: إذا قال: بعتك هذه النّخلة بعد التّأبير - أي التّلقيح - فالثّمرة لي.

وقال: المشتري بل بعتني قبل التّأبير. فالقول قول البائع. لأنّه مالك الأصل.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

غاب الزّوج سنة، ثم ادّعى أنّه طلَّق بائناً في صدر مدّة الغيبة - أي في أوّل سنة غيابه - فكذّبته الزّوجة وطالبت بالنّفقة. قالوا: القول قولها في حقّها. والقول قوله في أصل الطّلاق.

ومنها: الأصحّ أنّ القول قول مدّعي صحّة البيع دون فساده، مع أنّهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>