للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة [الخراج، الضمان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخراج بالضمان (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. وفي بعض طرقه ذكر السبب: وهو أن رجلاً ابتاع عبداً فأقام عنده ما يشاء أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" وهو حديث صحيح من جوامع الكلم، ولاشتماله على معان كثيرة جرى مجرى المثل.

والخراج في اللغة: ما خرج من الشيء، فخراج الشجرة: الثمرة. وخراج الحيوان دره ونسله. وخراج العبد: غلته.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابة الأموال: والخراج في هذا الحديث هو غلة العبد الذي يشتريه الرجل فيستعمله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده، ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه لو هلك هلك من ماله.

والضمان في اللغة: هو الكفالة والالتزام. والمقصود به هنا: المؤونة


(١) المنثور جـ ٢ ص ١١٩، قواعد الحصني ق ٢ ص ١٥٦ هامش، السيوطي ص ١٣٩، ابن نجيم ص ١٥١، شرح الخاتمة ص ٤٠، المجلة المادة ٨٥، المدخل الفقهي الفقرة ٦٤٩، الوجيز ص ٣٦٥ ط ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>