للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [ضمان المنفعة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق بيان معنى ضمان القيمة، وأما ضمان المنفعة فيتعلق بالتزام غرم المنافع إذا فاتت في يده.

فمفاد القاعدة: أن ضمان القيمة وضمان المنفعة قد يجتمعان على الشخص الواحد لاختلاف جهتيهما، بخلاف ضمان القيمة وضمان الثمن لاتحاد الجهة الموجبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا غصب داراً معدة للإيجار أو أرضاً مدة من الزمن ثم تلفت الدار أو الأرض فعلى المغتصب ضمان منفعة الدار أو الأرض طيلة مدة الاغتصاب كما عليه قيمتها صالحة.

ومنها: إذا غصب ثوباً فلبسه حتى أبلاه وأتلفه فإنه يضمن القيمة والمنفعة جميعاً.


(١) المغني ٤/ ٢٥٤، وينظر المقنع ٢/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>