للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقاعدة الثّانية تشير إلى أنّه لا يشترط لاعتباره أن يكون مختوماً.

ولكن الصّحيح عند الحنفية وجوب الختم ليؤمن التّزوير.

وهل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كلّ شيء! خلاف. فعند الجميع لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، والنّكاح والطّلاق والخلع إلا مالكاً رحمه الله فإنّه يقبل عنده في ذلك كلّه.

والمتّفق عليه أنّ كتاب القاضي من مصر إلى مصر يقبل في الحقوق الّتي هي المال أو ما كان المقصود منه المال (١).

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا ادّعى شخص في بلدة كذا أنّ فلاناً في بلدة كذا أخذ سيارة أو دابّة له، صفتها كذا وشهد بذلك شاهدان أمام القاضي، فكتب بذلك كتاباً إلى قاضي البلدة الثّانية، فعند وصول الكتاب إليه يحضر المدّعى عليه مع السيّارة أو الدّابة المدّعى بها، فبعد فضِّ الكتاب - أي فتحه - ينظر في أوصاف السيّارة أو الدّابّة فإنْ وافق ذلك ما في الكتاب أخذه من المدَّعى عليه وأرسله إلى المدَّعِي.


(١) الإفصاح جـ ٢ ص ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>