ليس للرّجل التّصرّف في ملكه تصرّفاً يضرّ بجاره (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
للإنسان - رجلاً كان أو امرأة - أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء؛ لأنّ معنى (الملك) القدرة على التّصرّف في المملوك. لكن هذا التّصرّف ليس مطلقاً بل هو مقيّد بشرط سلامة الآخرين وعدم الإضرار بهم.
فمفاد القاعدة: أنّه ليس للإنسان - رجلاً كان أو امرأة - أن يتصرّف في ملكه تصرّفاً يؤدّي إلى الإضرار بجيرانه باختياره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
للإنسان أن يفعل في بيته ما يشاء بشرط أن لا يتعدّى فعله حدود بيته - لا بالصّوت ولا بالرّائحة ولا بالأذى -.
فإذا اتّخذ بيته مصبغة أو مستودعاً للكيماويات، أو ورشة للدّق والطّرق فإن اشتكى جيرانّه وتضرّروا فللإمام والمسؤولين منعه من ذلك؛ دفعاً للضّرر عن الجيران. وهذا هو المعمول به في تنظيمات