للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التّوسّل إلى فداء أسرى المسلمين بدفع المال إلى الكفّار - ودفع المال إلى الكفّار محرّم، لكن لمّا كان وسيلة إلى مصلحة عظيمة وهي فداء الأسرى المسلمين كان واجباً.

ومنها: دفع مال لرجل ليأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة، إذا عجز الدّافع عن دفع الفاجر عنها إلا بذلك. وهذا واجب.

ومنها: دفع المال إلى المرتشي المانع للحقّ، فهو يأكله حراماً، والدّافع لا إثم عليه؛ لأنّه دفع المال للوصول إلى حقّه. كمن دفع مالاً لظالم يريد أن يأخذ مال يتيم، يدفعه به عن أخذ مال اليتيم كلّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>