للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا صاد محرم صيداً فقتله وجب عليه ضمانه، وإذا جرحه ولم يقتله وجب عليه أرش النّقصان.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

المعجل من الزّكاة إذا استردّ المزكّي بعضه عند هلاك المال قبل الحول، فليس له أن يضمن المصرف أرش النّقصان.

ومنها: إذا تعيّب الصّداق في يد الزّوجة قبل الطّلاق: ثمّ طلّقت قبل الدّخول، وجب عليها ردّ النّصف وإن تعيّب. وليس عليها أرش النّقصان، أو يأخذ الزّوج بدله.

ومنها: إذا رجع البائع فيما باعه بسبب إفلاس المشتري ووجد ناقصاً بآفة أو إتلاف فلا أرش.

ومنها: القرض إذا تعيّب ورجع فيه المقرض، لا أرش له، بل يأخذه ناقصاً أو مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>