للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه مغنماً أو يدفع عن نفسه مغرماً.

ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة؛ لأنها بعيدة عن التهمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الجد لولد ولده على ولده جائزة, لأنها شهادة على الفرع لا له.

ومنها: شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته جائزة كذلك.

ومنها: شهادة الرجل لأم امرأته وابنها، ولزوج ابنته ولابن امرأته من غيره جائزة لعدم وجود التهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>