للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّانية والثّالثة والعشرون بعد المئة [اليمين المردودة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

اليمين المردودة كالإقرار أو كالبيِّنة؟ (١)

وفي لفظ: اليمين المردودة كالبيّنة أو الإقرار في حقّ المتنازعين دون غيرهما (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

اليمين المردودة: هي اليمين التي تردّ على المدّعي عند نكول المدّعى عليه عن الحلف. وكان المدّعي قد أتى بشاهد واحد فقط. فتقوم يمين المدّعي مقام الشّاهد الآخر.

وقوّة هذه اليمين كقوّة البيّنة - أي الشّهادة - في حقّ المتنازعين - دون غيرهما, لأنّها تكون بجانب الشّاهد الواحد. وإذا حلف المدّعي مع شهادة شاهده فإنّ الحقّ المدّعى به يحكم به للمدّعي بهذه اليمين مع شاهده.

لكن العمل بهذه اليمين له شروط:

١ - أن تكون إذا أتى المدّعي بشاهد واحد ونكل المدّعى عليه عن اليمين.

٢ - أن يكون الحقّ لآدمي. فأمّا في حقوق الله تعالى فلا. فمن


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٤٤، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٣٠٩.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ٢٨٣، ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>