للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمحظور]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض الواجب والمحظور (١). يقدم الواجب.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحظور: الحرام.

فإذا تعارض واجب مع حرام وجب تقديم الواجب، ولعل العلة في تقديم الواجب أن المصلحة المترتبة على فعله أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على تركه. وتعتبر هذه القاعدة استثناء من قاعدة تعارض المانع والمقتضي السابقة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التفريق بينهم - غسل الجميع وصلّي عليهم، وينوي بصلاته المسلمين، فحيث لم يمكن التفريق بينهم حسًّا يفرق بينهم بالنية.

ومنها: إذا أسلمت امرأة في بلاد الكفار وخشيت على نفسها الفتنة وجب عليها الهجرة إلى دار الإِسلام - ولو سافرت وحدها - وإن كان سفرها وحدها حراماً (٢).


(١) المنثور جـ ١ ص ١٣٢ - ١٣٣، أشباه السيوطي ص ١١٥، وأشباه ابن نجيم ص ١١٧ - ١١٨.
(٢) نفس المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>