للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الواحدة بعد المئتين بعد المائة [التمسك بالأصل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره (١).

وفي لفظ: التمسك بما هو معلوم واجب حتى يتبين خلافه (٢). تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة معقولة المعنى من حيث إن ما كان ثابتاً ومعلوماً يجب التمسك به وبناء الأحكام عليه حش يعلم خلافه، وإذا لم يعلم خلافه لا يجوز العدول عنه. وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بسابقتها؛ لأن التمسك بالأصل المعلوم هو الاستصحاب وإبقاء ما كان على ما كان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في المضاربة إذا أذن رب المال للمضارب بالشراء فقط فهو لا يملك البيع - فتكون المضاربة فاسدة - وإجارة فاسدة، ولكنها وكالة بالشراء، فيكون المشتري لرب المال وللمضارب أجر مثله، فإذا باع المضارب ما اشترى وأجاز رب المال البيع فإن كان المبيع قائماً نفذ بيعه؛ (لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء). وإن كان لا يدرى أن المبيع قائم أو هالك فالبيع نافذ أيضاً؛ (لأن التمسك بالأصل المعلوم) - وهو هنا بقاء المبيع سالماً غير هالك - (واجب حتى يعلم غيره).


(١) المبسوط جـ ٢٢ ص ٢٦.
(٢) نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>