للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [القليل والكثير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجبر صاحب القليل للكثير (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة (يختار أهون الضّررين)، ويرتكب الضّرر الخاصّ دفعاً للضّرر العامّ.

فصاحب القليل أقلّ ضرراً من صاحب الكثير ولذلك فإنّ صاحب القليل يجبر على التّنازل لصاحب الكثير، من حيث إنّ القليل مغلوب بجانب الكثير. وليس المراد من القاعدة أنّ صاحب القليل يظلم لمصلحة صاحب الكثير، ولكن ارتكاب الضّرر الأخفّ ودفعاً للضّرر الأشدّ والأعمّ أولى مع تعويض صاحب القليل عمّا يصيبه من ضرر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحتكر للطّعام يجبر على بيعه دفعاً للضّرر عن العامّة.

ومنها: إذا ضاق المسجد عن أن يسع المصلّين يجبر جار المسجد على بيع بيته أو أرضه لتوسعة المسجد.

ومنها: وكذلك يجبر جار الطّريق على بيع أرضه أو بيته لتوسعة الطّريق.


(١) إعداد المهج ص ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>