للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الستون بعد المائة [تعليق العقد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق العقد بالشرط يمنع كونه سبباً قبل وجود الشرط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد سبب لترتب أحكامه عليه إذا تم صحيحاً نافذاً، وأما إذا عُلَّق العقد بشرط فإن هذا التعليق يمنع سببية العقد، حيث لا يترتب على العقد أي من أحكامه ما لم يوجد الشرط. أي أن الشرط قبل تحققه يوقف عمل العقد ويمنع نفاذه وترتب أي حكم من أحكامه عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام. فلا يترتب على هذا العقد أي من أحكامه ما لم تمض مدة الخيار أو يسقط من له الخيار خياره.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>