للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة [التّوكيل في العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكّل فيه غيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من رحمة الله عَزَّ وَجَلَّ بعباده أنّه لم يوجب على كلّ إنسان أن يعقد عقده بنفسه، بل إنّه سبحانه وتعالى تيسيراً على عباده أجاز وأباح أن يوكّل الإنسان غيره في قضاء بعض مصالحه، وعقد بعض عقوده عنه، وإن كان قادراً على أن يعقدها بنفسه أو يقضيها بنفسه، فليس التّوكيل مقصوراً عند عدم القدرة على الفعل.

فمفاد القاعدة: أنّ أيّما عقد يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه يجوز له أن يوكّل غيره في عقده عنه، حتى وإن كان الأصيل قادراً على العقد بنفسه.

ومفهوم القاعدة: أنّ ما لا يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه أنّه لا يجوز له أن يوكّل فيه غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإنسان الكامل التّصرف يجوز له أن يعقد عقد بيع أو إجارة


(١) نتائج الأفكار تتمة فتح القدير شرح الهداية جـ ٦ ص ٣، وجـ ٨ ص ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>