كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما ينعقد إجماعاً، وبينهما في النفوذ قولان (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلّ حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريباً - والأصل أنّ الحكم إنّما يقع منعقداً صحيحاً بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السّببين أو الأسباب.
فمفاد القاعدة: أنّ الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات:
١ - إمّا أن يقع قبل حصول السّبب والشّرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع.
٢ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب أو الأسباب والشّرط فهو منعقد بالإجماع.
٣ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب وقبل وجود الشّرط. فهذا