للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّمانون [الحكم والسّبب والشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما ينعقد إجماعاً، وبينهما في النفوذ قولان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كلّ حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريباً - والأصل أنّ الحكم إنّما يقع منعقداً صحيحاً بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السّببين أو الأسباب.

فمفاد القاعدة: أنّ الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات:

١ - إمّا أن يقع قبل حصول السّبب والشّرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع.

٢ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب أو الأسباب والشّرط فهو منعقد بالإجماع.

٣ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب وقبل وجود الشّرط. فهذا


(١) الفروق جـ ٣ ص ١٧٤ الفرق ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>