للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العاشرة [الضرورات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرورات تبيح المحظورات (١)، بشرط عدم نقصانها عنها (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وجد رب الدين مالاً للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه.

ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه.

ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه.

ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.

ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.


(١) المبسوط ١٠/ ١٥٤، أشباه السيوطي ص ٨٤، ابن نجيم ص ٨٥، إيضاح المسالك القاعدة ص ٩٧, الفرائد ص ٥٥، عن حظر الفتاوى الخانية، شرح القواعد ص ١٣١، المدخل الفقرة ٦٠٠، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٣٤، شرح الخاتمة ص ٥٠ - ٥١.
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>