للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد المئة [الأهليّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يعتبر قيام الأهليّة عند وجود الشّرط - بل عند التّعليق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأهليّة: هي عبارة عن صلاحيّة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (٢)، ولا توجد الأهليّة ولا تتحقّق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلاً.

والتّعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشّرط.

فوجود أهليّة الزّوج أو المتصرّف إنّما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشّرط لا عند وجود الشّرط المعلّق عليه وتحقّقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زوّج الأب ابنه الصّغير، فطلّق الصّغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا قال الصّغير لزوجته تلك: إن كلّمت فلاناً فأنت طالق. فكلّمته بعد بلوغ الصّبي. فلا يقع الطّلاق؛ لأنّ الشّرط قيام


(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٠٧ - ١٠٨.
(٢) القاموس الفقهي ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>