للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والثّمانون [الملك على النّفس]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يبقى للإنسان الملك على نفسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإنسان يملك غيره، من حيوان أو متاع أو رقيق، ولكنه لا يملك نفسه، ولا يبقى له ملك على نفسه، ومعنى ذلك: أنّ العبد إذا أحرز نفسه بخروجه إلى دار الإسلام مسلماً كان أو ذمّيّاً مراغماً لمولاه فهو حرّ ويوالي مَن شاء. والعتق والحرّيّة ينافيان الملكيّة ولو على النّفس. ولذلك لا يثبت عليه الولاء لأحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا خرج عبد هارباً من دار الحرب إلى دار الإسلام معلناً إسلامه، أو طلب أن يكون ذمّيّاً، فهو يجاب إلى طلبه ويعتبر حرّاً يوالي من شاء. ولا يعتبر رقيقاً مالكاً نفسه.


(١) شرح السير ص ٢٢٨٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>