للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والخمسون [العبرة في العقود للمقصود]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل (١)، وبكل ما عدَّه الناس بيعاً أو إجارة.

وفي لفظ: "الاعتبار للمعنى دون الألفاظ" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

مفاد هذه القاعدة: إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهما, ولا يجب أن يختص كل عقد بلفظ لا يجوز بغيره.

بدلالة: أن الشرع اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع، ولم يشترط لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي دون غيره. وينظر أيضاً من قواعد حرف الهمزة الأرقام ٩٦ - ٩٨.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفاً فأنت حر، كان إذناً له بالتجارة، لا كتابة فاسدة, لأنه معلوم أن العبد لا يمكنه أن يؤدي الألف إلا إذا أُذن له بالتجارة.

ومنها: ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع


(١) القواعد النورانية ص ١٠٥، ١١٠، الفتاوى الكبرى ٢٩/ ١٣.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>