للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التسعون [التساوي في السبب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستحقاق: استفعال من الحق، وهو ما ثبت للإنسان عن طريق مشروع سواء أكان الحق ماديًّا أو حكميًّا معنويًّا.

فالتساوي في سبب ثبوت الحق يوجب التساوي في نفس الحق الثابت؛ لأن المساواة تمنع التفاضل والزيادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاستحقاق بالإرث سبب لحصول الموروث، ودرجة القرب من المورث توجب المساواة في المُسْتَحَق. فإذا مات إنسان عن ابنين استحق كل واحد منهما نصف التركة، ولا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر بأي سبب آخر كان يكون أحدهما أكبر من الآخر أو أكثر برًّا للمورث منه.

ومنها: الأولياء المتساوون في الولاية متساوون في استحقاقها، وعند التشاح يقرع بينهم.


(١) فتح القدير جـ ١٠ ص ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>