للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية عشرة بعد المائة [اجتماع الحل والحرمة

]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إنه عند اجتماع الحل والحرمة في أمر واحد ولا مرجح لأحدهما، فيجب ترجيح جانب الحرمة ابتداء وانتهاء لأنه الأَحوط للدين.

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٢٥٧ - ٢٦٠.


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>