للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحرج مدفوع (١) أو مرفوع (٢)

وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله.

وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (٣) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم ١٧٩.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحَرِج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (٤)

فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٢١، جـ ٦ ص ٥٥، ج ٢٣ ص ٦٥، الهداية بشرح فتح القدير ج ١ ص ٢٠٩، جـ ٢ ص ٢١٠، ج ١ ص ٣٠.
(٢) قواعد المقّري ص ٤٣٢ القاعدة ١٨٦.
(٣) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٢.
(٤) مختار الصحاح مادة (ح ر ج)

<<  <  ج: ص:  >  >>