للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحجر جائز على الحر المكلف. في مسائل. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحجر في اللغة: المنع. يقال: حجر عليه القاضي حجراً. إذا منعه عن التصرف في ماله. (٢) وهو معناه في الاصطلاح الفقهي، ولا يكون إلا بأمر القاضي.

الأصل أن الإنسان الحر المكلف له الحرية في التصرف في أمواله كيف يشاء, لأن الملك هو القدرة على التصرف. والمالك قادر على التصرف في أمواله تصرفاً فعلياً وقولياً.

ومفاد هذه القاعدة: أن الحر المكلف يجوز الحجر عليه ومنعه من التصرف في أمواله قولاً أو فعلاً؛ نظراً لمصلحته ولمصلحة من يعوله. ولكن هذا الحجر مقيد ومحدد في مسائل لا يعدوها وهي:

حجر الصبي، والمجنون، وهذان غير مكلفين، والمبذر لأمواله فيما لا يفيده، وحجر هؤلاء الثلاثة لحق أنفسهم ومن يعولون.

ومنها: حجر المفلس لحق الغرماء، وحجر الراهن لحق المرتهن، والمريض لحق الورثة، والعبد لحق سيده، والمرتد لحق المسلمين، وهذا عند الشافعية. (٣)


(١) الفرائد ص ٢٤١ عن حجر الخانية جـ ٣ ص ٦٣٤.
(٢) مختار الصحاح مادة (حجر)
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>