للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر، فلم يؤدها حتى أعسر أن عليه صوم شهرين؟

ومنها: أن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القضاء لم يستطع الصوم لمرض مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسقط عنهما الصيام.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا يقصر (١).


(١) المقنع ١/ ٢٢٤، أشباه ابن نجيم ص ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>