هذه القاعدة تختص بقضاء بعض العبادات بعد فوات أدائها في وقتها، وبخاصة الصلاة.
فمفاد القاعدة: أن من فاتته صلاة فإن قضائها يكون محكوماً بوقت القضاء لا بوقت أدائها الفائت، وكذلك في الكفارات فيحكم فيها بالحال وقت الأداء لا وقت الوجوب.
والمقصود هو النظر في حال من يجب عليه القضاء عند دخول وقت القضاء هل هو صالح لما يقضيه من العبادة أو يؤديه من الكفارات. وقد قيل: العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون وقت الوجوب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من فاتته صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فصلاها في النهار أنه يُسرُّ بالقراءة فيها ولا يجهر. ومن فاتته صلاة عيد الأضحى فقضاها بعد أيام التكبير أنه لا يكبر فيها السبع أو الخمس.
ومنها: أن من وجبت عليه كفارة يمين وهو موسر فلم يؤدها ثم أعسر فلم يستطع التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة أن عليه الصوم.