للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [تكذيب المُقَرِّ له]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تكذيب المُقَرِّ له المقِرَّ في بعض مما أقر لا يمنع صحة الإقرار فيما بقي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن المُقِرَّ يعامل ويؤخذ بما أقرَّ به، وقد سبق ذلك في قواعد الإقرار في القسم الأول من هذه الموسوعة، ولكن إذا كذَّب المُقَرُّ له المُقِرَّ في بعض ما أقرَّ به هل يعتبر ذلك تكذيباً للمُقِرِّ في كل ما أقرَّ به؟ أو يكون الإقرار صحيحاً فيما بقي؟

تفيد هذه القاعدة أن هذا الإقرار الذي كذَّب المُقرُّ له المُقِرَّ في بعضه يكون صحيحاً في الباقي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقر إنسان لآخر بألف دينار، فقال الآخر: بل هي خمسمائة. فإن الإقرار صحيح بالخمسمائة فقط لا بالألف.


(١) القواعد والضوابط ص ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>