لا تثبت المزاحمة للتّبع مع الأصل فيها يستحقّ بغلبة الأصل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان المراد بالتّبع والأصل: فإذا كان الأصل هو الأقوى، لأنّه سبب وجود التّبع والتّبع وجوده تابع لوجوده أصله، فإذن لا تقع المزاحمة بينهما ولا تثبت؛ لأنّه كما سبق إنّ معنى المزاحمة: المدافعة، والمدافعة إنّما تكون بين متماثلين في الوجود والقوّة، لكن لمّا كان الأصل غالباً بقوّته وسبق وجوده فلا تثبت المزاحمة بينه وبين تابعه وفرعه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوصي لامرأة حامل بوصيّة، فلو وضعت المرأة بعد وفاة الموصي، فلا يستحقّ مولودها من الوصيّة شيئاً؛ لأنّه تبع للأمّ, ولا مزاحمة للتّبع مع الأصل.
ومنها: إذا أعتق شخص عبداً ثمّ مات المعتِق فولاء العتيق يكون لابن المعتِق؛ لأنّه عصبة لأب، فإذا مات المعتِق عن ابن وابنة، ثمّ