للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيّد بالاستثناء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الكلام المقيَّد بالاستثناء يكون - أو يصير عبارة عمّا وراء المستثنى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة لغويّة فقهيّة - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا صدر عن المكلّف مقيّداً بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإنّ مدلول الكلام إنّما يكون عبارة عمّا بعد الاستثناء، ولا يعمل بالمستثنى منه على إطلاقه, لأن المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرئيس لواء لقائد وقال: لا يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك.

ومنها: إذا قال لعبيده كلّكم أحرار إلا فلاناً وفلاناً، عتق الجميع غير مَن استثنى.


(١) شرح السير ص ١٧٩، المبسوط جـ ٦ ص ٩١، جـ ٧ ص ٨٠، جـ ١٢ ص ١١٦، وجـ ٢٢ ص ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>