القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيّد بالاستثناء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكلام المقيَّد بالاستثناء يكون - أو يصير عبارة عمّا وراء المستثنى (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة لغويّة فقهيّة - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا صدر عن المكلّف مقيّداً بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإنّ مدلول الكلام إنّما يكون عبارة عمّا بعد الاستثناء، ولا يعمل بالمستثنى منه على إطلاقه, لأن المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرئيس لواء لقائد وقال: لا يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك.
ومنها: إذا قال لعبيده كلّكم أحرار إلا فلاناً وفلاناً، عتق الجميع غير مَن استثنى.