القرابة يدخل فيها كل قريب له صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو ذمياً، حراً أو عبداً، والقرب قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة، فلا يدخل في القرابة الوارثون (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص القرابة غير الوارثين فيما لو أوصى أو أوقف لقرابته، فالوارثون لا يدخلون لأنه لا وصية لوارث، والوقف شبه الوصية.
فمفاد هذه القاعدة: أن القرابة الذين يدخلون في الوصية والوقف للأقربين هم كل قريب للموصي والواقف قرب درجة ورحم لا قرب إرث وعصوبة، فكل قريب له صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً
(١) الفرائد ص ١١٥ عن الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٤. والإسعاف للطرابلسي إبراهيم بن موسى بن أبي بكر، نشر دار الرائد العربي - بيروت ط ١٤٠١ - ١٩٨١.