للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (١).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (٢).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد (٣).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير


(١) شرح السير ص ٧٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ٩٧، وأشباه ابن نجيم ص ٢٣٢، الفوائد الزينية الفائدة ١٤٠.
(٢) شرح السير ص ١٨٢، المبسوط جـ ٢٤ ص ١٨٤.
(٣) شرح السير ص ١٨٢.
(٤) المبسوط جـ ١٠ ص ١٣٥، جـ ١٦ ص ٩٧، وينظر معين الحكام ص ٣٠ - ٣١، وأدب القضاء ص ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>