هذه القاعدة تتعلّق ببعض أحكام النّكاح والطّلاق والعتق، فمن طلّق زوجته على شرط ثم وجد الشّرط وهي في غير ملكه فإنّ يمينه لا تنعقد، ولا يقع على الزّوجة شيء، لعدم ملك المحلّ، وكذلك من أعتق عبده على شرط فوقع الشّرط وهو ليس في ملكه لا يعتق.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق، تم طلّقها قبل أن تحيض، فحاضت وهي في غير ملكه، فلا يقع عليها الطّلاق المشروط، هذا إذا كان طلاقها قبل حيضها طلاقاً بائناً لا رجعيّاً.
ومنها: إذا قال: كلّما كلمت فلاناً، أو فعلت كذا فأنت طالق، فكلّمت فلاناً أو فعلت كذا - وهي في غير ملكه - لا يقع عليها طلاق.
ومنها: إذا قال لامرأته في رجب - ولم يدخل بها -: إذا جاء يوم الأضحى فأنت طالق ثم أبانها، ثم تزوّجها يوم عرفة فجاء يوم