للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والعشرون [السّكوت]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل السّكوت إذن (١)؟

وفي لفظ: السّكوت على الشّيء هل هو إقرار أم لا (٢)؟ القاعدتان رقم ٣١٥، ٣١٦ من قواعد حرف الهمزة.

وفي لفظ: السّكوت قائم مقام النّطق (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مضى لهذه القواعد أمثال. ينظر من قواعد حرف السّين القاعدة رقم ٢٨.

فالسّكوت - وهو عدم النّطق باللّسان - هل يعتبر إذناً بفعل شيء أو تناول شيء إذا علّمه أو رآه فسكت، أو هل يعتبر السّكوت إقراراً عند توجيه السّؤال للمدّعَى عليه مثلاً فسكت ولم يجب؟. والقاعدة الثّالثة صريحة في أنّ السّكوت قائم مقام النّطق، ولفظ القاعدة عام في كلّ شيء ولكن يجب تقييده بقيد: إذا كان في موضع الحاجة إلى البيان.


(١) إعداد المهج ص ١٠٠.
(٢) إيضاح المسالك ق ١٠٢.
(٣) الجمع والفرق ص ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>