للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثانية والتسعون بعد الثلاثمئة [الخصومات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر (١) ".

وفي لفظ: "الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في الدعاوى والقاعدة المستقرة أن البينة على المدعي، وعند عدم بينة المدعي توجَّه اليمين على المدعى عليه - بناء على الحديث، "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٣) " وهو الأصل في هذا الباب.

فإذا لم تكن بينة والتبس الأمر بين المدعي والمدعى عليه حيث يكون كل منهما مدعياً من وجه ومدعىً عليه من وجه آخر، فهنا يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه.

والمراد بالظاهر هنا المستصحب والقاعدة المستمرة مثل "براءة الذمة" أو التمسك بالأصل أو الصفة الأصلية، أو التمسك بالوقت الأقرب وأشباه ذلك من الأصول المعمول بها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٥ صـ ١٦، ٨٨، ٩٤.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٥ صـ ٨٨، وجـ ١٦ صـ ١٩.
(٣) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>