للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاً, لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه.

من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>