القاعدة التّاسعة والعشرون بعد المئة [المجهول المعدوم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يُئِس من الوقوف عليه أو شُقّ اعتباره (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المجهول: هو غير المعروف لجهالة اسمه أو صفته أو مكانه. فهذا المجهول ينزل منزلة المعدوم في الحكم. وإن كان الأصل في المجهول وجوده وبقاءه - لكن لمّا يُئِس من الوقوف عليه أو تعذّر اعتباره وشقّ وجوده نُزَّل منزلة المعدوم فيبنى الحكم على أنّه معدوم أصلاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الزّائد على ما تجلسه المستحاضة من أقلّ الحيض أو غالبه إلى منتهى أكثره حكمه حكم المعدوم، حيث حكمنا فيها للمرأة بأحكام الطّاهرات كلّها، فإنّ مدّة الاستحاضة تطول ولا غاية لها تنتظر بخلاف الزّائد على الأقلّ في حقّ المبتدأة.
ومنها: النّفاس المشكوك في انقضائه، تقضي فيه الصّوم لأنّه لا يتكرّر.