للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة [الثبوت ابتداء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثبوت ابتداء يستدعي قيام الملك مطلقاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة: أن ثبوت الأحكام ابتداء كالنفقة للزوجة مثلاً يستدعي قيام الزوجية وتبوئه الزوجة منزلاً للزوج تقيم فيه وتقوم على زوجها وتتفرغ لمصالحه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزوجة إذا كانت ناشزاً وليس في بيت الزوج، وطلقها الزوج، فلا نفقة لها في العدة ما دامت خارج بيت الزوجية، فإذا عادت إلى بيت الزوج في العدة فلها النفقة ما دامت في العدة؛ لأن العدة حق من حقوق النكاح، فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة، وباستحقاق السكنى تبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت في العدة.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>