[القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الستمئة [الكلام]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موجب أوَّله (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم يتوقف فهم المقصود منه على تمامه.
فلا يحمل كلام المتكلم على أوله ويترك آخره وبخاصة إذا كان في آخره ما يغير ما يجب بأوله كالاستثناء والشرط وغير ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أقر وقال: لفلان عليَّ ألف درهم إلى سنة. فلا يجوز أن يفهم أن الدين حالّ.
ومنها: أن يقول: اشتريت منك هذه السلعة بكذا على أن تحملها إلى مكان سماه. فلا يتم البيع بدون استيفاء الشرط.
ومنها: لو قال: له عليَّ ألف درهم إلا خمسمائة، فلا يطالب بالألف بل يطالب بخمس مئة فقط.
(١) القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute