للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة: [الدعوى على الغائب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الدعوى على الغائب بما هو سبب على الحاضر تسمع ويقضى بها. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في الدعوى أن تكون على حاضر، أصيل أو وكيل، ولا تسمع دعوى على غائب.

لكن مفاد هذه القاعدة: أن الدعوى إذا كانت بسبب من حاضر وغائب أنها تسمع ويقصى بها، ولو كان فيها حكم على الغائب، لأن الحاضر مدعى عليه أيضاً بسبب متحد بينه وبين الغائب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل أتي بآخر للقاضي وقال: هذا كفل لي بمالي على فلان الغائب - بأمره - ولي على فلان الغائب ألف قَبْلَ كفالته. فأنا أطالبه بها باعتباره كفيلاً بأَمر الغائب.

وأقر الرجل بالكفالة وأنكر المال. فأقام المدعي البينة على الألف قبل كفالته. فتقبل بينته ويقضى بالكفالة والمال؛ لأنه ادعي على الغائب ما هو سبب لَحِقِّه على الحاضر. فينتصب الحاضر خصماً عن الغائب ويكون القضاء عليه قضاء على الغائب.


(١) الفرائد ص ٨٤ عن الفتاوي الخانية - كتاب فيما يقضى القاضي في المجتهدات جـ ٢ ص ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>