للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية بعد المئة [الشرط بعد انتهاء العقد]]

أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شرط يوجب عليه عملاً بعد انتهاء العقد فهو فاسد يفسد به العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

شرعت العقود لتحقيق مقتضياتها وموجباتها - كما سبق بيانه - ولكل واحد من المتعاقدين أن يشترط لنفسه ما شاء من الشروط المعتبرة التي لا تُخِلُّ بمقصود العقد ولا تفسده كالخيار وغيره، ولكن ليس لأحد المتعاقدين أن يشترط على المتعاقد الآخر عملا إضافياً بعد انتهاء العقد، وليس من لوازمه ومتمماته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يحرث الأرض ويزيل منها الحشائش بعد انتهاء مدة المزارعة فإن هذا الشرط مفسد لعقد المزارعة ومبطل له.

ومنها: إذا شرط المؤجر على المستأجر بعد انتهاء مدة إجارته للبيت أن يرممه ويصلحه، فهذا شرط مفسد لعقد الإجارة كذلك.


(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>