القاعدة الحادية عشرة بعد المئة [الاستئجار على الطّاعة]
أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ طاعة يختصّ بها المسلم فالاستئجار عليها باطل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يختصّ المسلم بطاعات واجبة عليه أو مندوبة كالصّلاة والأذان وتعليم القرآن.
فمفاد القاعدة: أنّ الطّاعات الّتي يختصّ بها المسلم - ولا تقبل من كافر - فإنّه لا يجوز أن يُسْتَأجر المسلم على فعلها، فالأجرة عليها باطلة.
وهذا عند الحنفيّة، وعند غيرهم خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الصّلوات؛ لأنّه يجب على كلّ مسلم بالغ عاقل خالٍ من الموانع أداء الصّلوات. وهذا متفق عليه.
ومنها: الاستئجار على تعليم القرآن باطل، - والمسألة خلافيّة - والأكثرون على جوازه في هذا الزّمن لانقطاع العطاء من بيت المال، وتعليم القرآن يحتاج إلى تفرغ المعلّم، ولو لم يأخذ المعلّم أجراً ضاع هو